سائر بصمه جي

587

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

* النكاح : الضم ، والجمع . - : البلوغ . وفي الكتاب المجيد : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ [ النساء : 6 ] . أي الحلم . - : الوطء . - : العقد . - في الشرع : عقد بين الزوجين يحل به الوطء . ( الشوكاني ] . - عند الفقهاء : عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا . [ الحصكفي ] . - : إيلاج ذكر في فرج ليصير بذلك كالشئ الواحد وقال الراغب أصل النكاح العقد ثم استعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كتعاطيه ومحال أن يستعملوا ما كوليتك لما يستحسنونه [ المناوي ] . - عند الحنفية ، عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا ، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ ، فليس المراد بالملك الملك الحقيقي . - الشافعية ، عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة ، وعلى هذا يكون عقد تمليك كما ذكر في أعلى الصحيفة . - عند المالكية ، عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور . * نكاح الاستبضاع : في الجاهلية : هو أن الرجل كان يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلي فلان فاستبضعي منه . ويعتزلها زوجها ، ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في إنجاب ولد . * نكاح التفويض : شرعا : هو أن يعقد النكاح دون مهر ، ويسمى تفويض بضع ، أو يرد أمر المهر إلى الولي ، أو غيره . ويسمى تفويض مهر . ( الأنصاري ] . * نكاح السر : - عند المالكية : هو ما أوصى فيه الزوج من الشهود بكتمه عن امرأته ، أو عن جماعة . - عند الحنفية : هو أن يكون بلا تشهير . - : أن يكون بلا تشهير [ المناوي ] . * نكاح الشغار : - عند الفقهاء : هو ما رفع فيه المهر من العقد . ( دسوقي ] . وصورته : أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر ، على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما . ويكون بضع كل واحدة مهر الآخر . - عند الظاهرية ، وفي قول للحنابلة : هو أن يتزوج هذا قريبة هذا على أن يزوجه الآخر قريبته أيضا ، سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما ، أو لأحدهما دون الأخرى ، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقا .